الشيخ محمد السند
148
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
ويجب حينئذٍ النية على كل منهم ( 1 ) . [ فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ] فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت تجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية ( 2 ) فلا يجوز تغسيل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس [ ولم يلزم لمس أو نظر إلّا في موارد : ] ولم يلزم لمس أو نظر إلّا في موارد :
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 20 - 22 - 23 - 24 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 19 .